فصل: مندوب شركة يقدم هدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.المرضى الذين يزورون العيادة يعطونه بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا:

الفتوى رقم (18719)
س: أنا شاب جزائري، أعمل في عيادة بعض الأطباء كمساعد، حيث أستقبل المرضى وأدخلهم الفحص مقابل أجرة شهرية تقدر ب (4500) دينار جزائري، وهي أجرة ضعيفة جدا لا تكفي لتوفير حاجيات أسرتي الضرورية، خصوصا بعد أن تزوجت، علما أن الدخل المتوسط- أي المعتدل- في بلادنا يقدر ب: (4500 إلى... ر 10) دينار جزائري، ولكن الشيء الذي يعنيني أن المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا، وذلك بعلم الطبيب وإقراره، علما أن المرضى الذين يعطونني النقود لا أقدم لهم أي خدمة خاصة متميزة عن باقي المرضى، ولكن بعض إخواني من طلاب العلم نصحوني بعدم أخذ هذه النقود، والبعض قال لي: إن هذه النقود مباحة. أفيدوني حفظكم الله، هل يجوز لي أخذ هذه النقود؟
ج: لا يجوز لك أخذ شيء من المراجعين للطبيب؛ لأنك موظف ترتب في دخول الناس على الطبيب، فإذا أخذت شيئا منهم صار رشوة محرمة؛ لأنهم يعطونك من أجل أن تقدم بعضهم على بعض، وتحابيهم في عملك، فالواجب عليك مراعاة الأمانة في عملك، والعدل بين الناس، وترك أخذ شيء منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إعطاء صاحب المختبر الطبيب الذي يحيل عليه المرضى للتحليل نسبة من المال:

الفتوى رقم (21106)
س: حيث إنني أمتلك مختبر تحاليل طبية خاصا، ويقع هذا المختبر في شارع رئيسي، به أكثر من ثلاثين عيادة، وجميع هؤلاء العيادات يرفضون التعامل معنا؛ لأن مختبرنا لا يعطيهم نسبة على التحاليل للمرضى الذين يرسلونهم إلينا.
وأنا على أتم القناعة بأن الأرزاق على الله، وأنه من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، وليس موضوع المادة هو البعد الوحيد للموضوع، والبعد الآخر هو أن هؤلاء الأطباء يشوهون سمعة المختبر بأسوأ الطرق، ومنها: أن هذا المختبر غير كفء، وجديد، والعاملون به لا يمتلكون الخبرة الكافية، وفي بعض الأحيان تصل إلى اتهامنا بأننا لا نعمل التحاليل أصلا، ولا أبالغ إذا قلت لفضيلتكم بأنني أتوسط أكثر من 30 عيادة، لا يصلني منهم أسبوعيا إلا حالة واحدة، وتكون بدون إذن الطبيب المعالج، وذلك أنهم يسيطرون تماما على المريض بأكاذيبهم وافتراءاتهم، وكما تعلمون فضيلتكم، فإن هذا فيه ضرر شديد، وتشويه سمعة، وضرر مادي، فإن ما أرغب في سؤاله هو أنه إذا تحققت من أن السعر الذي أقدمه هو سعر المختبرات المجاورة أو أرخص قليلا، وأعطيت الطبيب نسبة من قيمة التحليل دون أي إضافة على سرعة التحليل المتعارف عليه، وذلك من باب دفع الضرر المعنوي والمادي، فهل هذا به حرمة أم لا؟ وهل موضوع النسبة بالطرق العادية دون علم المشتري به حرمة أم لا، وهل هو رشوة أو لا، وهل المال المكتسب سحت أم لا؟ وأضيف لفضيلتكم بأنني حاولت إقناع المختبرات المجاورة بأن لا نعطي العيادات نسبة، ولكن دون جدوى، وأضيف لفضيلتكم بأنني حاولت إقناع الأطباء بأن يحولوا مرضاهم علينا على أن نعطي هذه النسبة كخصم للمريض، ولكن دون جدوى. أفيدونا أفادكم الله.
ج: لا يجوز لصاحب المختبر أن يعطي الطبيب الذي يحيل عليه المرضى للتحليل نسبة من المال؛ لأن ذلك يعد من الرشوة المحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قبول المقاولة في مقابل دفع مبلغ من المال:

الفتوى رقم (25820)
س: أنا صاحب شركة بناء، ولي صديق مدير في مؤسسة طباعة الكتب والكراريس المدرسية، وبحكم علاقته مع مسئولين في وزارة التعليم والمعارف، يستطيع الحصول على مشاريع في البناء لصالح الوزارة، وبحكم علاقتي به فإنه يعرض علي العمل في شكل عقد مضاربة أو قراض، فمنه المشروع وعلي العمل، إلا أن الإشكال في المسألة أن صاحبي لا يتحصل على المشروع إلا إذا دفع شيئا من المال حتى يكون المشروع من نصيبه، علما أنه لا ينافسه في أخذ المشروع أحد، ومن جهتي أنا كصاحب شركة إذا لم أتعامل معه أو مع غيره بهذه الطريقة فإن أعمالي وأشغالي ستتعطل. أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله كل خير.
ج: ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة، والملعون من فعلها أو أعان عليها، فعليك بمناصحته ليترك هذا العمل، ولا يجوز لك قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وأكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.دفع الرشوة عن طريق الواسطة:

الفتوى رقم (20723)
س: لدي مكتب تعقيب في عدة دوائر حكومية، وأجتهد بشخصي في تخليص وإنهاء معاملات زبائن المكتب، فأحيانا أتمكن من تخليص وإنجاز هذه المعاملات، وأحيانا أجد صعوبة في التخليص فندفع بهذه المعاملات إلى شخص وسيط بيني وبين هذه الدوائر لإنهائها وتخليصها بمعرفته الشخصية، فأعطيه مبلغا متفقا عليه مقابل هذه الخدمة، ولكنني شعرت بعد فترة أن هذا الشخص الوسيط لا يخلص ولا ينجز هذه المعاملات إلا بعد أن يقوم بدفع أموال رمزية لبعض الموظفين في هذه الدوائر من أجل سرعة إنجازها وتخليصها، علما بأنني لا أجزم بذلك، بل أشك أنه يفعل ذلك حسبما فهمت من بعض كلامه، وهو على العموم لم يخبرني بذلك، ولم أتفق معه على ذلك، علما بأن هذا المكتب هو مصدر رزقي الوحيد الذي أعيش منه. ما حكم التعامل مع هذا الشخص الوسيط، وهل علي إثم في التعامل معه في هذه الحالة، حالة شكي فيه دون الجزم بفعله، وهل أستمر في التعامل معه طالما أنني لم أتأكد من فعله هذا أم أقطع التعامل معه؟ أفيدونا مأجورين.
ج: يجب عليك تخليص المعاملات التي التزمت بتخليصها، وأن تقوم بذلك بنفسك، وما لا تستطيع تخليصه فلا تلتزم به؛ لئلا تقع في الحرج الذي ذكرته، وهو دفع الرشوة، ولو عن طريق الواسطة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.مندوب شركة يقدم هدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها:

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (21772)
س1: نظرا للتنافس الشديد بين شركات الأدوية المختلفة، يأتي ممثلها ويوزع بعض الهدايا على الأطباء مثل قلم مكتوب عليه اسم المنتج، أو ساعة أو مسجل.. إلخ، مقابل أن يكتب الطبيب هذا الدواء للمريض، فما حكم هذه الهدية للطبيب؟ وهل هي هدية أم رشوة، خاصة إذا كان هناك بند في الشركة مخصص للدعاية، وهل إذا كتب الطيب الدواء في موضعه الصحيح وعند الحاجة إليه فقط مقابل هذه الهدية، هل يأثم أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟
وأحيانا تعد الشركة الطبيب بهدية معينة مقابل كتابته لكمية محددة، فهل هذه رشوة أم لا؟ نقصد تحديد الكميه والمقابل؟ وما الدليل؟ وفي أحيان أخرى تعد الشركة الطبيب بهدية مقابل كتابة دواء بعينه دون تحديد كمية، فهل لو كتب الطبيب الدواء في موضعه الصحيح يأثم لذلك أم لا، وما الدليل؟
وأحيانا تكون المادة الفعالة واحدة، ولكن تنتج الدواء عدة شركات بأسماء تجارية مختلفة- أي لها جميعا نفس التأثير- مندوب بعض هذه الشركات يزور الطبيب في عيادته بصفة دورية ويعطيه هدية من الشركة، وبالتالي يكتب الطبيب دواء المندوب الذي يزوره بصفة دورية، ويحضر له الهدايا ويقول: (هل يتساوى الذي يعمل والذي لا يعمل) فما الحكم، وهل الدعاية بهذه الصورة حلال أم حرام، وما الدليل؟
ج1: لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية؛ لأن ذلك رشوة محرمة، ولو سميت بهدية أو غير ذلك من الأسماء؛ لأن الأسماء لا تغير الحقائق؛ ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها، وذلك يضر بالشركات الأخرى.
س3: بخصوص العمل في شركات الدعاية، بالنسبة لمندوبي الشركات، أصبحت الآن بعض الشركات- أو معظمها- يعمل بطريقة الهدية أو الرشوة- كما سبق- والمندوب أصبح يخشى على موقعه في الشركة إذا لم يفعل ذلك، كما أن أغلبية الأطباء لن يكتب دوائه للمريض بسبب عدم إحضار هدية، ويكتب دواء من يقدم الهدية، وبالتالي يضطر إلى مجاراة الشركات الأخرى في مسألة الهدية هذه، فما الحكم؟ هل هو مضطر بسبب خوفه على الوظيفة أم لا؟ وخصوصا ربما يكون عليه التزامات مادية يجب أداؤها.
ج3: مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشا، وهذا الوسيط بين الراشي والمرتشي، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان